الشيخ الكليني

236

الكافي ( دار الحديث )

99 - بَابُ السَّلَمِ « 1 » فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ 8987 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟ قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ « 2 » شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ « 3 » بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ « 4 » مِنْهُمْ ؟ فَقَالَ « 5 » : « لَا بَأْسَ بِهِ « 6 » » . « 7 » 8988 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

--> ( 1 ) . السلم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه . قاله ابن الأثير . وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلّم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز » . وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 396 ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 169 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 317 . ( 2 ) . في « جن » : + « في » . ( 3 ) . في « بح ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 177 : « أو فوقه » . ( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « النفس » . وفي الوسائل ، 23712 والفقيه : « نفس » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح 198 : « قال » . ( 6 ) . في « بح ، بف » والتهذيب ، ح 198 : - « به » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 46 ، ح 198 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 261 ، ح 3943 ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 42 ، ح 177 ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17866 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 299 ، ح 23712 ؛ وفيه ، ص 285 ، ح 23679 ، إلى قوله : « قال : ليس به بأس » .